العلامة الحلي

230

منتهى المطلب ( ط . ج )

فروع : الأول : لا فرق بين أن يكون الثوب المغصوب ساترا ، أو غير ساتر ، بأن يكون فوق السائر أو تحته على إشكال . الثاني : هل تبطل الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه ، كالسوار ، والقلنسوة ، والعمامة ؟ فيه تردد أقربه البطلان . الثالث : لو جهل الغصب لم يكن قد فعل محرما وصحت صلاته ، لارتفاع النهي . الرابع : لو علم الغصب وجهل التحريم لم يكن معذورا ، لأن التكليف لا يتوقف على العلم بالتكليف ، وإلا لزم الدور المحال . الخامس : لو علم بالغصب في أثناء الصلاة نزعه ، ثمَّ إن كان عليه غيره أتم الصلاة ، لأنه دخل دخولا مشروعا ، ولو لم يكن عليه غيره أبطل الصلاة وستر عورته ، ثمَّ استأنف . السادس : تحرم الصلاة في الثوب المغصوب على الغاصب وغيره ممن علم بالغصب ما لم يأذن له المالك ، فلو أذن للغاصب أو لغيره صحت صلاته فيه ، ولو أذن في الصلاة فيه مطلقا صحت صلاة غير الغاصب ، أما الغاصب فلا ، عملا بشاهد الحال . السابع : لو تقدم علمه بالغصبية ، ثمَّ نسي حال الصلاة وصلى فيه صحت صلاته . لقوله عليه السلام : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) « 1 » . والقياس على النجاسة باطل .

--> « 1 » سنن ابن ماجة 1 : 659 حديث 2043 ، 2045 ، الوسائل 5 : 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث 2 .